الفيض الكاشاني
101
الوافي
- 7 - باب وجوب الوفاء بالأمان وكيفية الدعوة إلى الإسلام 14751 - 1 الكافي - 5 / 30 / 1 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له ما معنى قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يسعى بذمتهم أدناهم ( 1 ) قال « لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » ( 2 ) . بيان : تمام الحديث هكذا المؤمنون إخوة تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم
--> ( 1 ) قوله « يسعى بذمتهم أدناهم » هذا باب عظيم ينفتح منه أبواب كثيرة في أحكام الكفار زمن الغيبة إذ لا جهاد عندنا في هذا العصر وليس تقسيم الكافر إلى الحربي والذمي حاضرا عصر الحضور فكيف بعصر الغيبة ، فإذا جاز لآحاد المسلمين تأمين جماعة عظيمة من المشركين والأصل بقاء الأموال والأزواج على ما هي عليها فيجوز المعاملة معهم ولا يجوز السرقة منهم وأخذ أموالهم مع الهدنة « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 140 رقم 234 بهذا السند أيضا .